All legislation

قرار Decision No. 160 09/07/2019

تعليق التداول بأصناف اعشاب المريمية واكليل الجبل وبهارات جوزة الطيب

Type
قرار · Decision
Number
160
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2468-2469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 160 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية مستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 542: 2004 (مواصفة المريمية)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 541: 2004 (مواصفة اكليل الجبل)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 546: 2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف اعشاب المريمية واكليل الجبل وبهارات جوزة الطيب من انتاج محامص الاندلس الكائنة في طرابلس، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات من هذه الاصناف التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية رقم 542: 2004 (مواصفة المريمية)، رقم 541: 2004 (مواصفة اكليل الجبل)، ورقم 546: 2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)، لناحية تخطي نسب السموم الفطرية (الافلاتوكسين) للحد المسموح به، وكذلك الامر بالنسبة لنسب الاوكراتوكسين لتخطيها الحد الاقصى المسموح به،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لأصناف اعشاب المريمية واكليل الجبل وبهارات جوزة الطيب للمواصفات القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه بالإضافة الى المعايير والمقاييس الاوروبية.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من هذه الاصناف المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش