المادة 2
يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من هذه الاصناف المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.