ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم قم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة ...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها ...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول)،
بناء على القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا من خارج الدول العربية)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدَّل القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا من خارج الدول العربية)، بحيث تلغى الفقرة الواردة في نهاية المادة الثالثة منه وهي: «يجب أن توافق مديرية الثروة الزراعية على المستندات قبل الكشف على الإرسالية من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية».
يعدَّل القرار رقم 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة في بعض الدول)، بحيث تلغى في الفقرة الواردة من المادة الثالثة، بند 3 - أ - العبارة التالية: «يوافق عليها من قبل مصلحة مراقبة التصدير والإستيراد والحجر الصحي الزراعي».
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 15/7/2019
وزير الزراعة
الدكتور حسن اللقيس