المادة 1
يعدَّل القرار رقم 440/1 تاريخ 3/5/2011 (الشروط الواجب تطبيقها عند استيراد المانغا من خارج الدول العربية)، بحيث تلغى الفقرة الواردة في نهاية المادة الثالثة منه وهي: «يجب أن توافق مديرية الثروة الزراعية على المستندات قبل الكشف على الإرسالية من قبل مركز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية».