All legislation

مرسوم Decree No. 5188 16/07/2019

تنظيم دورة استثنائية في العام 2019 للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة

Type
مرسوم · Decree
Number
5188
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 36, 25/07/2019, p. 2519-2520
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5188 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقاً للمناهج الجديدة)، لا سيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 508/2018 - 2019 تاريخ 18/6/2019)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنظم دورة استثنائية للامتحانات الرسمية في العام 2019 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة ويسمح بالاشتراك فيها، وبالاضافة الى التلاميذ المشار اليهم في الفقرة /4/ من المادة /3/ من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته، اي الذين تقدموا في لبنان لامتحانات الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح الى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة المختلفة، ولم يتقدموا بطلبات ترشيح للدورة العادية:

1 - لمن يرغب من المرشحين في الدورة العادية للعام 2019 المتغيبين عن إمتحاناتهم أياً كانت أسباب تغيبهم، ومن المرشحين الراسبين في امتحانات الدورة ذاتها اياً كان معدل علاماتهم فيها.

2 - للناجحين في امتحانات شهادة الثانوية العامة في أي من فروعها الأربعة الذين نالوا معدلاً عاماً يتدنى عن 12/20 (اثني عشر على عشرين)، في الدورة العادية للعام 2019، وكذلك للناجحين في اي من الدورتين العادية والاستثنائية للعام 2018 الذين نالوا ايضاً معدلاً عاماً اقل من 12/20 ولم يشتركوا في امتحانات الدورة العادية للعام الحالي 2019، ويكون لهم أن يترشحوا إلى امتحانات الفرع الذي نالوا الشهادة فيه أو إلى أي فرع آخر من فروع هذه الشهادة، ويحتفظ كل منهم بنجاحه وبالمعدل الأعلى الذي يناله.

3 - للتلاميذ اللبنانيين الذين كانوا يتابعون دراستهم في الجمهورية العربية السورية أو في أي دولة أخرى، وللتلاميذ السوريين النازحين الى لبنان، وكذلك للتلاميذ من أي جنسية أخرى الذين كانوا يتابعون الدراسة خارج لبنان ولم يستكملوا ضم المستندات المطلوبة لمعادلة صفوفهم التي أنهوا دراستها في الخارج، وتابعوا الدراسة في المدارس اللبنانية في الصف الأساسي التاسع أو في الصف الثانوي الثالث ولم يترشحوا تبعاً لعدم الاستكمال المذكور إلى امتحانات الشهادة الرسمية في الدورة العادية، على أن تبقى نتائجهم معلقة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 28/2/2019؛ أما الذين لم يرتبط من بينهم عدم ترشحهم بعدم حصولهم على معادلة لصفٍ ما، بل بأي سبب آخر ومهما كان نوعه، فإنه يُسمح لهم أيضاً بالاشتراك في هذه الدورة الاستثنائية، وتُعلن نتائجهم ما لم يكن هناك سبب يستدعي تعليقها غير ذلك المتعلق بعدم معادلة دراسة أي منهم صفوف دراستهم السابقة.

4 - للتلاميذ اللبنانيين المسجلين في المدارس الرسمية أو الخاصة العاملة في لبنان، أو في المدارس الخاصة التي تدرس المنهج اللبناني في الخارج الذين لم يتقدموا إلى امتحانات الدورة العادية للعام 2019 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لأي سبب كان، أو الذين لم يترشحوا لهذه الامتحانات بسبب عدم تبرير انتسابهم إلى الصف الأساسي التاسع بالنسبة للشهادة المتوسطة، أو إلى الصف الثانوي الثالث بالنسبة لشهادة الثانوية العامة؛ أو لأي من صفوف مرحلة التعليم الأساسي، أو مرحلة التعليم الثانوي، هذا الوضع (عدم التبرير) الذي حال دون الترشيح، على أن يتم التثبت من قيام التسلسل الدراسي بصورة واقعية على نحو متتال ومتتابع.

5 - استثنائياً، ولمرة واحدة فقط، للذين تابعوا الدراسة في مدارس خاصة عاملة بموجب موافقات إستثنائية أعطيت سابقاً لها، ولم يتم ترشيحهم للدورة العادية، شرط إستيفائهم لمتطلبات التسلسل الدراسي المنتظم حتى الصف الذي انتسب إليه كل منهم في السنة الدراسية 2018/2019 (أي أن يكون تسجيله مبرراً فيه)، وتُنظم لمن يرسبون في هذه الدورة الاستثنائية من بين هؤلاء دورة خاصة تلي إعلان النتيجة التي اعتبروا راسبين بموجبها.

6 - للذين لم يترشحوا لامتحانات الدورة العادية بموجب طلبات ترشيح حرة، وكانوا قد ترشحوا لهذه الامتحانات في دورة سابقة، وكذلك الذين يستوفون شروط هذا الترشيح الحر المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) للبند الخامس من المادة 20 في المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقاً للمناهج الجديدة).

المادة 2

تعلن المديرية العامة للتربية عن مواعيد تقديم طلبات الترشيح لامتحانات الدورة الاستثنائية وتقوم دائرة الامتحانات الرسمية في هذه المديرية العامة بإصدار بطاقات الترشيح لهذه الدورة للتلاميذ الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم.

المادة 3

تؤمن وفقاً للأصول القانونية الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات الناتجة عن إجراء الامتحانات المنصوص على تنظيمها في هذا المرسوم.

المادة 4

يُجاز لرئيس اللجنة الفاحصة في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة أن يكلف خبراء تربويين من أصحاب الاختصاص بتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بمساعدة اللجان الفرعية المختصة بوضع مسابقات مختلف المواد التي يُجرى الامتحان للشهادة المتوسطة فيها للتلامذة ذوي هذه الاحتياجات، وذوي الحالات المرضية الذين لا يستوفون شروط الإعفاء من هذا الامتحان الرسمي، والذين يتقرر إجراءه لهم وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم ذي الرقم 9533 الصادر بتاريخ 17/12/2012 وبوضع أسس تصحيح هذه المسابقات، كما يجاز له تكليفهم بالمشاركة في وضع أسس تصحيح هذه المسابقات، وبمواكبة إجرائها في المراكز التي ستتم فيها؛ وتُصرف لهؤلاء الخبراء المستعان بهم التعويضات وفق الأسس المعتمدة لتحديد التعويض المستحق لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الذين يُكلفون بإعداد الأسئلة، وبوضع أسس التصحيح وبإجراء المراقبة.

المادة 5

يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: أكرم شهيب