The whole text

مرسوم رقم 5188 تاريخ 16/07/2019 In force

المادة 4

المادة 4

يُجاز لرئيس اللجنة الفاحصة في الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة أن يكلف خبراء تربويين من أصحاب الاختصاص بتعليم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بمساعدة اللجان الفرعية المختصة بوضع مسابقات مختلف المواد التي يُجرى الامتحان للشهادة المتوسطة فيها للتلامذة ذوي هذه الاحتياجات، وذوي الحالات المرضية الذين لا يستوفون شروط الإعفاء من هذا الامتحان الرسمي، والذين يتقرر إجراءه لهم وفق ما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم ذي الرقم 9533 الصادر بتاريخ 17/12/2012 وبوضع أسس تصحيح هذه المسابقات، كما يجاز له تكليفهم بالمشاركة في وضع أسس تصحيح هذه المسابقات، وبمواكبة إجرائها في المراكز التي ستتم فيها؛ وتُصرف لهؤلاء الخبراء المستعان بهم التعويضات وفق الأسس المعتمدة لتحديد التعويض المستحق لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية الذين يُكلفون بإعداد الأسئلة، وبوضع أسس التصحيح وبإجراء المراقبة.

المادة 4 من مرسوم رقم 5188 تاريخ 16/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/282802/article/4/