All legislation

قرار Decision No. 90 11/06/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «المنية لقدام»

Type
قرار · Decision
Number
90
Date
11/06/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2479-2480
Status
In force
Amended by
قرار رقم 168 تاريخ 18/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 90 تاريخ 11/06/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «المنية لقدام» المسجل تحت رقم 3805/د تاريخ 19/11/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 25075 تاريخ 19/3/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 14/4/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخّص جمعية رياضية باسم: «المنية لقدام»

مركزها: المنية، قضاء: المنية الضنية، محافظة: الشمال.

لمزاولة الالعاب: «الميني فوتبول - القوة والتربية البدنية - الجري على الطرق».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

فراس احمد الخير - شفيق عبدالله العتر - اسماعيل طلال الدهيبي - عماد مصطفى فراشة - محمد براق عبد الرحيم شاكر - محمد احمد اسوم - علي احمد الخير.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزيع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى إتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يُعدّل تصنيف الجمعية وتُحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 حزيران 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش