All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13085 09/07/2019

تعديل القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 (المتعلق ببيانات إحصائية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13085
Date
09/07/2019
Official Gazette
Issue 35, 18/07/2019, p. 2481-2484
Status
In force
Amends
قرار رقم 7858 تاريخ 30/06/2001 (Art. 2 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 13085 تاريخ 09/07/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المقطع «اولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«أولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:

1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:

أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.

ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.

2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»

المادة 2

يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني

للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .

المادة 3

يلغى الانموذج {BBR--6} المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالأنموذج {BBR--7} المرفق بهذا القرار.

المادة 4

يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 تموز 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه