إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات إحصائية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص المقطع «اولا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«أولاً: على جميع المصارف والمؤسسات المالية وشركات لايجار التمويلي العاملة في لبنان:
1 - تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية في مصرف لبنان:
أ - بالبيانات الاحصائية المنظمة وفقا للمناذج {BBR--1}، {BBR--2}، {BBR--3}، {BBR--4}، {BBR--5}، و{BBR--7}، المرفقة بهذا القرار وذلك خلال المهلة المحددة في كل منها.
ب - بكل تعديل يطرأ على المعلومات الواردة في الأنموذجين {BBR--1} و{BBR--2} فور حصوله.
2 - تنظيم النماذج {BBR--3}، {BBR--4}، و{BBR--5} و {BBR--7}، لكل من المركز الرئيسي والفروع، على ان ترسل من قبل المركز الرئيسي.»
يلغى نص البند (2) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
2 - تُرسل كل من النماذج {BBR-3} و{BBR--4} و{BBR--5} و{BBR--7} بواسطة المشروع الخاص بالإرسال الإلكتروني
للتقارير الإحصائية (eSTR) ضمن نظام SEBIL .
يلغى الانموذج {BBR--6} المرفق بالقرار الاساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 ويستبدل بالأنموذج {BBR--7} المرفق بهذا القرار.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 تموز 2019
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه