المادة 1
- تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور الى /328/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي، وذلك على الوجه الآتي:
قرار Decision No. 1370 08/08/2019
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لا سيما المادة 43 منه،
بناء على المرسوم رقم 5396 تاريخ 31/7/2019 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي.
يقرر ما يأتي:
- تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور الى /328/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي، وذلك على الوجه الآتي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن