All legislation

قرار Decision No. 1370 08/08/2019

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي

Type
قرار · Decision
Number
1370
Date
08/08/2019
Official Gazette
Issue 38 ( Attached ), 09/08/2019, p. 1-30
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1577 تاريخ 05/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1370 تاريخ 08/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017، لا سيما المادة 43 منه،

بناء على المرسوم رقم 5396 تاريخ 31/7/2019 القاضي بدعوة الهيئات الناخبة في الدائرة الصغرى في صور لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

- تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في الدائرة الصغرى في صور الى /328/ قلم اقتراع، لانتخاب نائب عن المقعد الشيعي الذي شغر بقبول استقالة النائب نواف محمود الموسوي، وذلك على الوجه الآتي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن