إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية مستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 546:2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)،
وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف بهارات جوزة الطيب من انتاج محل عدنان قضماني الكائن في زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من هذا الصنف التي تم أخذها من انتاج المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 546:2004 (مواصفة خليط التوابل والبهارات)، لناحية تخطي نسب السموم الفطرية (الافلاتوكسين) للحد المسموح به،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لصنف بهارات جوزة الطيب للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه بالإضافة الى المعايير والمقاييس الاوروبية.
يطلب من المحل الوارد أسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من هذا الصنف المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/7/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش