المادة 2
يطلب من المحل الوارد أسمه في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاته من هذا الصنف المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.