إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على الطلب المقدم من السيد دانيال الياس الصيداوي، من التابعية الكندية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في مونتريال المتضمن طلبه إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة المكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 472/2019 تاريخ 19/2/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
إعتبار السيد دانيال الياس الصيداوي لبنانياً.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ريا حفار الحسن