All legislation

مرسوم Decree No. 5449 09/08/2019

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية اللاتفية

Type
مرسوم · Decree
Number
5449
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2792
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 176 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5449 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «ايمن عصام باز» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1069/2030 تاريخ 10/5/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 15/12/2015 تحت رقم 405/2/5 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية اللاتفية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «ايمن عصام باز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن