المادة 1
رخص للسيد «ايمن عصام باز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
مرسوم Decree No. 5449 09/08/2019
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ايمن عصام باز» المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1069/2030 تاريخ 10/5/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في وارسو بتاريخ 15/12/2015 تحت رقم 405/2/5 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية اللاتفية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ايمن عصام باز» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية اللاتفية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 آب 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ريا حفار الحسن