All legislation

قرار Decision No. 1348 07/08/2019

إعلان حل مجلس بلدية عرقا - محافظة عكار وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1348
Date
07/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2797
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1450 تاريخ 05/12/2022 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1348 تاريخ 07/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 541/ب تاريخ 9/5/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات، وتعديلاته)،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية عرقا - محافظة عكار منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

Amended 15/12/2022

(عدلت بموجب قرار 1450 / 2022 )

ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية عرقا

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/12/2022 · as the amending text publishes it

    محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 15/12/2022 · Replaced by قرار رقم 1450 تاريخ 05/12/2022, art. 1 · as the amending text publishes it

    ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية عرقا

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن