ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 1348 تاريخ 7/8/2019 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية عرقا، وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على كتاب محافظ عكار 733 تاريخ 8/11/2022، الـمتضمن طلب اعفائه من القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة واقتراحه بتكليف أمين سر عام الـمحافظة للقيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة، لا سيما بلدية عرقا،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 1348 تاريخ 7/8/2019 الـمتعلق بحل مجلس بلدية عرقا ــ محافظة عكار، لتصبح على الشكل التالي:
ـ يتولى امين السر العام في محافظة عكار القيام بمهام مجلس بلدية عرقا بدلا من محافظ عكار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الأول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي