إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) لصالح وزارة الصحة العامة - دائرة الرعاية الصحية الأولية - البرنامج الوطني للتحصين، وهي عبارة عن آلية، نوع Toyota Land Cruiser LX -- 10 -- L 76، تاريخ الصنع 2013، رقم الهيكل JTGEU73J3D4301967، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /15.075.000/ل.ل (فقط خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: جميل صبحي جبق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل