All legislation

مرسوم Decree No. 5378 30/07/2019

قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) لصالح وزارة الصحة العامة - دائرة الرعاية الصحية الأولية - البرنامج الوطني للتحصين.

Type
مرسوم · Decree
Number
5378
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2771
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12153 تاريخ 11/09/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5378 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة المقدمة من منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) لصالح وزارة الصحة العامة - دائرة الرعاية الصحية الأولية - البرنامج الوطني للتحصين، وهي عبارة عن آلية، نوع Toyota Land Cruiser LX -- 10 -- L 76، تاريخ الصنع 2013، رقم الهيكل JTGEU73J3D4301967، واعفيت من الرسوم الجمركية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /15.075.000/ل.ل (فقط خمسة عشر مليوناً وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: جميل صبحي جبق وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل