All legislation

قرار Decision No. 175 29/07/2019

تعليق التداول بصنف بهارات جوزة الطيب

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
29/07/2019
Official Gazette
Issue 38, 08/08/2019, p. 2779-2780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 29/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

وبعد مراجعة المعايير والمقاييس الاوروبية لمعدلات الاوكراتوكسين في البهارات،

وبناء على إقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف بهارات جوزة الطيب من انتاج مستودع احمد نفاع الكائن في صيدا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من هذا الصنف تم أخذها من انتاج المستودع المذكور اعلاه، تخطي نسب الاوكراتوكسين الحد الاقصى المسموح به،

يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المستودع لصنف بهارات جوزة الطيب للمعايير والمقاييس الاوروبية.

المادة 2

يطلب من المستودع الوارد اسمه في المادة الاْولى أعلاه سحب منتجاته من هذا الصنف المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/7/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش