إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
وبعد مراجعة المعايير والمقاييس الاوروبية لمعدلات الاوكراتوكسين في البهارات،
وبناء على إقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف بهارات جوزة الطيب من انتاج مستودع احمد نفاع الكائن في صيدا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من هذا الصنف تم أخذها من انتاج المستودع المذكور اعلاه، تخطي نسب الاوكراتوكسين الحد الاقصى المسموح به،
يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المستودع لصنف بهارات جوزة الطيب للمعايير والمقاييس الاوروبية.
يطلب من المستودع الوارد اسمه في المادة الاْولى أعلاه سحب منتجاته من هذا الصنف المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/7/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش