المادة 2
يطلب من المستودع الوارد اسمه في المادة الاْولى أعلاه سحب منتجاته من هذا الصنف المطروح للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.