المادة 4
يعين الحد الاقصى لعدد ساعات التكليف بالعمل الاضافي بخمس وثلاثين ساعة شهريا كحد اقصى.
يتحمل الرؤساء المباشرون والتسلسليون واجهزة الرقابة المعنية مسؤولية مراقبة الاعمال الاضافية والتحقق من ادائها وفقا للاصول، ويتوجب على كافة الوحدات المعنية والعاملين فيها تسهيل عمل المفتشين وتمكينهم من القيام بمهامهم.