The whole text

مرسوم رقم 5187 تاريخ 16/07/2019 In force

المادة 3

المادة 3

تسمية اعضاء المجلس:

تسمي كل من الجهات المعنية المذكورة في القانون ممثليها في المجلس وفقا لاحكام المادة 4 من القانون.

عند شغور مركز اي عضو من الاعضاء لاي سبب كان، تقوم الجهة المعنية بتسمية بديل عنه، وتعلم امانة سر المجلس خلال مهلة شهر على الاكثر.

المادة 3 من مرسوم رقم 5187 تاريخ 16/07/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284026/article/3/