المادة 3
تسمية اعضاء المجلس:
تسمي كل من الجهات المعنية المذكورة في القانون ممثليها في المجلس وفقا لاحكام المادة 4 من القانون.
عند شغور مركز اي عضو من الاعضاء لاي سبب كان، تقوم الجهة المعنية بتسمية بديل عنه، وتعلم امانة سر المجلس خلال مهلة شهر على الاكثر.