All legislation

مرسوم Decree No. 5187 16/07/2019

تنتظيم المجلس الوطني للقياس

Type
مرسوم · Decree
Number
5187
Date
16/07/2019
Official Gazette
Issue 35 ( Attached ), 18/07/2019, p. 7-9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 5187 تاريخ 16/07/2019
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 (نظام القياس في لبنان) لا سيما المواد 3، 4، و6 منه،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للقياس في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2014،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 112/2014 - 2015 تاريخ 28/1/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم نظام عمل المجلس الوطني للقياس وكيفية قيامه بالمهام المحددة له.

المادة 2

تعتمد من اجل تطبيق احكام هذا المرسوم، بالاضافة الى المصطلحات المذكورة في القانون 158 تاريخ 17/8/2011، المصطلحات التالية:

القانون: قانون رقم 158 تاريخ 17/8/2011 "نظام القياس في لبنان".

الرئيس: رئيس المجلس الوطني للقياس، وزير الاقتصاد والتجارة.

المجلس: المجلس الوطني للقياس.

امانة السر: امانة سر المجلس الوطني للقياس.

المادة 3

تسمية اعضاء المجلس:

تسمي كل من الجهات المعنية المذكورة في القانون ممثليها في المجلس وفقا لاحكام المادة 4 من القانون.

عند شغور مركز اي عضو من الاعضاء لاي سبب كان، تقوم الجهة المعنية بتسمية بديل عنه، وتعلم امانة سر المجلس خلال مهلة شهر على الاكثر.

المادة 4

مدة ولاية المجلس:

مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

عند انتهاء الولاية، يستمر الاعضاء القائمون بمتابعة اعمالهم حتى تعيين المجلس الجديد او تجديد ولايته وفقا للاصول.

يجوز للجهة المعنية استبدال ممثلها في المجلس، عن الضرورة قبل انتهاء ولايته وفقا للآلية المحددة في المادة 3 من هذا القانون.

المادة 5

مهام المجلس:

يتولى المجلس القيام بالمهام المنصوص عليها في القانون وللمجلس في سبيل ذلك، طلب جميع المعلومات التي يحتاج اليها تسهيلا لعمله، مع وجوب احترام سرية المعلومات.

يشكل المجلس لجانا متخصصة من اعضائه او من اهل الخبرة والاختصاص للقيام بمهام محدد ولمدة زمنية محددة، بما في ذلك تقديم الاقتراحات الفنية اللازمة.

المادة 6

الموازنة وتعويضات الاعضاء:

تخصص للمجلس اعتمادات يجري ادراجها ضمن موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

تحدد تعويضات اعضاء المجلس واللجان بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية تطبيقا لاحكام القانون رقم 717 تاريخ 8/11/1998 وتعديلاته بالنسبة للاعضاء الخاضعين له.

المادة 7

مهام الرئيس:

يتولى الرئيس المهام التالية:

أ- وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس.

ب- الدعوة الى اجتماعات المجلس وترؤس جلساته.

ج- تمثيل المجلس لدى المراجع الادارية والقضائية المختصة.

د- دعوة من يراه مناسبا من اهل الخبرة والاختصاص لحضور اي جلسة عند الحاجة على الا يشارك في التصويت.

هـ- تسمية من يراه مناسبا من اعضاء المجلس او من وزارة الاقتصاد والتجارة عند الضرورة لحضور المؤتمرات والندوات والاجتماعات داخل لبنان وفي الخارج.

ينوب عن الوزير مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في حال غيابه.

المادة 8

اجتماعات المجلس:

أ- يجتمع المجلس بصورة دورية في مقر الوزارة وذلك مرة كل اربعة اشهر على الاقل.

كما يجتمع المجلس، بصورة استثنائية، كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من "الرئيس" او بناء على طلب ثلث الاعضاء.

توجه الدعوة مرفقة بجدول الاعمال الى الاعضاء قبل يومي عمل من موعد الجلسة على الاقل.

ب- لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا بحضور الاكثرية المطلقة من الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا.

ج- في حال عدم توافر النصاب المذكور اعلاه في الدعوة الاولى، يحق للرئيس الدعوة الى عقد جلسة اخرى، خلال سبعة ايام من التاريخ المحدد للجلسة غير المنعقدة وتعتبر هذه الجلسة قانونية بحضور ثلث الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس.

د- تتخذ القرارات في المجلس باكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حال تحفظ احد الاعضاء يدون ذلك في المحضر.

هـ- عند تغيب احد اعضاء المجلس لثلاث جلسات متتالية، دون عذر مقبول، يعتبر مستقيلا حكما ويقوم الرئيس بابلاغ الجهة المعنية لتسمية بديل عنه.

و- يحضر مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة جميع اجتماعات المجلس الوطني للقياس.

المادة 9

يقوم امير سر المجلس بالمهام التالية مع مراعاة التسلسل الاداري:

أ- معاونة الرئيس في اعداد جدول اعمال المجلس.

ب- ارسال الدعوات لحضور جلسات المجلس العادية قبل اسبوع من موعدها على الاقل.

ج- صياغة محاضر جلسات المجلس واللجان المتخصصة ومقرراتها ومسك سجل خاص بذالك.

د- توزيع محاضر الجلسات على كافة اعضاء المجلس.

هـ- تحضير المراسلات واعداد التقارير التقنية.

و- مسك سجل خاص بالمراسلات الواردة وآخر بالمراسلات الواردة وآخر بالمراسلات الصادرة.

ز- تأمين كافة الاعمال الادارية المتعلقة بعمل المجلس.

ح- انشاء موقع الكتروني او صفحة الكترونية وتحديثها دوريا.

ط- تأسيس قاعدة معلومات متعلقة بنظام القياس.

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2019 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: منصور بطيش وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل