المادة 7
مهام الرئيس:
يتولى الرئيس المهام التالية:
أ- وضع جدول اعمال اجتماعات المجلس.
ب- الدعوة الى اجتماعات المجلس وترؤس جلساته.
ج- تمثيل المجلس لدى المراجع الادارية والقضائية المختصة.
د- دعوة من يراه مناسبا من اهل الخبرة والاختصاص لحضور اي جلسة عند الحاجة على الا يشارك في التصويت.
هـ- تسمية من يراه مناسبا من اعضاء المجلس او من وزارة الاقتصاد والتجارة عند الضرورة لحضور المؤتمرات والندوات والاجتماعات داخل لبنان وفي الخارج.
ينوب عن الوزير مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة في حال غيابه.