All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1284 05/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية منتدى التكميل الإجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1284
Date
05/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2804-2805
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 736 تاريخ 01/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1284 تاريخ 05/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية منتدى التكميل الإجتماعي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9767 تاريخ 23/4/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية منتدى التكميل الإجتماعي»

مركزها: طرابلس - شارع المطران - الطريق العام - العقار رقم 513 - القسم رقم 9 - جانب سوبر ماركت الغوراني - بناية عقدة - الطابق الأرضي.

غايتها: 1 - الإهتمام بالعجزة والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة والسعي بإيجاد مركزاً لإيوائهم.

2 - إنشاء مستوصف تابع للجمعية بالتعاون مع الجهات المختصة.

3 - المساهمة في تشجيع الأعمال الإنسانية.

4 - إقامة دورات للتعامل ولتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة والمسنين.

5 - المساهمة في توعية الشباب عن خطر المخدرات وأضرار التدخين.

6 - تفعيل دور المرأة وتمكينها إجتماعياً والحد من العنف الأسري.

7 - الإهتمام بالأيتام واللقطاء والمشردين.

8 - إقامة دورات لمحو الأمية بالتعاون مع الجهات المناسبة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. رامي عدنان المواس

رامي عاطف ملاح

طلال محمد مقدم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور رامي عدنان المواس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن