المادة 2
يتوجب على المكلفين بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الذين يرغبون بإجراء التسوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، أن يقدموا كتابا خطيا الى الوحدة الضريبية المختصة التي أصدرت التكليف المعترض عليه ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2019 ضمناً، يحدّدون بموجبه قيمة الضرائب المعترض عليها التي هي موضوع التسوية، مرفقاً بإشعار تسديد المبلغ المتوجب،
ويمكن للمكلف تسديد 25% من قيمة التسوية بتاريخ أقصاه 31/12/2019، على أن يذكر ذلك في الكتاب الخطي المبين أعلاه، وأن يسدد الرصيد الباقي على ثلاثة أقساط سنوية يستحق أولها بعد مرور سنة على تسديد الدفعة الأولى من قيمة التسوية وتضاف الى الأقساط الفائدة المحددة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية (فائدة سندات الخزينة)،
تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمائة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة بموجب التكاليف الصادرة المعترض عليها،
بالنسبة لشركات الأشخاص، وفي ما يتعلق بضريبة الدخل، يُقدم طلب التسوية بإسم الشركة عن الجداول الصادرة باسمها، وباسم كل شريك عن الجداول الصادرة باسمه.
أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن طلب التسوية يقدم بإسم الشركة.