All legislation

قرار Decision No. 576 07/08/2019

تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات

Type
قرار · Decision
Number
576
Date
07/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2813-2815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 576 تاريخ 07/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف الحكومة)،

بناء على المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) بالنسبة لإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدّد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 1/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لجهة إجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

المادة 2

يتوجب على المكلفين بالضرائب التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الذين يرغبون بإجراء التسوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، أن يقدموا كتابا خطيا الى الوحدة الضريبية المختصة التي أصدرت التكليف المعترض عليه ضمن مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2019 ضمناً، يحدّدون بموجبه قيمة الضرائب المعترض عليها التي هي موضوع التسوية، مرفقاً بإشعار تسديد المبلغ المتوجب،

ويمكن للمكلف تسديد 25% من قيمة التسوية بتاريخ أقصاه 31/12/2019، على أن يذكر ذلك في الكتاب الخطي المبين أعلاه، وأن يسدد الرصيد الباقي على ثلاثة أقساط سنوية يستحق أولها بعد مرور سنة على تسديد الدفعة الأولى من قيمة التسوية وتضاف الى الأقساط الفائدة المحددة وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية (فائدة سندات الخزينة)،

تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمائة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها أمام لجان الإعتراضات، ولا تدخل في احتسابها غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة بموجب التكاليف الصادرة المعترض عليها،

بالنسبة لشركات الأشخاص، وفي ما يتعلق بضريبة الدخل، يُقدم طلب التسوية بإسم الشركة عن الجداول الصادرة باسمها، وباسم كل شريك عن الجداول الصادرة باسمه.

أما في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، فإن طلب التسوية يقدم بإسم الشركة.

المادة 3

يجب أن تتوفر لقبول طلبات التسوية الشروط التالية مجتمعة:

. بالنسبة للضريبة على الدخل:

- أن تكون لجنة الاعتراضات لم تبت بالإعتراض لغاية تاريخ 31/3/2019 ضمناً.

- أن تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية دون تجزئة في النقاط المعترض عليها، سواء كانت التكاليف متعلقة بالباب الأول أو الباب الثاني أو الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

- أن لا يكون المكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديداً كاملاً للضرائب.

- أن يرفق بطلب التسوية النموذج «ص 6» في حال تسديد قيمة التسوية كاملةً، أو نسخة عن إشعار الدفع المثبت لتسديد 25% من قيمة التسوية، في حال اختار المكلف تقسيط قيمتها.

. بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة:

- أن تكون لجنة الاعتراضات لم تبت بالإعتراض لغاية تاريخ 31/3/2019 ضمناً.

- أن تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية دون تجزئة في النقاط المعترض عليها.

- أن لا يكون المكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديداً كاملاً للضرائب.

- أن يرفق به النموذج «ص 6» في حال تسديد قيمة التسوية كاملةً، أو الإيصال المثبت لتسديد 25÷ من قيمة التسوية، في حال اختار المكلف تقسيط قيمتها.

. بالنسبة لباقي الضرائب:

- أن تكون لجنة الاعتراضات لم تبت بالإعتراض لغاية تاريخ 31/3/2019 ضمناً.

- أن تكون التسوية شاملة لكامل التكليف الواحد الصادر عن الإدارة الضريبية.

- أن لا يكون المكلف قد سدّد بالكامل تلك الضرائب، ولغايات إجراء التسوية، لا يعتبر التقسيط تسديداً كاملاً للضرائب.

- أن يرفق به النموذج «ص 6» في حال تسديد قيمة التسوية كاملةً، أو الإيصال المثبت لتسديد 25% من قيمة التسوية، في حال اختار المكلف تقسيط قيمتها.

المادة 4

إن تسديد الضرائب المعترض عليها عن أعمال سنة معينة أو فترة ضريبية معينة، لا يحول دون إجراء التسوية على التكاليف العائدة لأعمال السنوات أو الفترات الأخرى غير المسددة المشمولة بالتسوية.

المادة 5

إذا كان المكلف الذي اختار التسوية كان قد سدد، بموجب برنامج تقسيط، ضريبة أقل من قيمة التسوية، يتوجب عليه تسديد الفرق، أما إذا كان قد سدد ضريبة أعلى من قيمة التسوية، فيعتبر الفرق حقاً مكتسباً للخزينة، ومن أجل تحديد قيمة الضريبة المسددة من أصل المبلغ المسدد في إطار التقسيط، يحدد المبلغ المتوجب تسديده وفقاً لما يلي:

. خمسين بالمئة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها يُنزل منها قيمة الضريبة المسددة بموجب برنامج التقسيط.

. تعتبر الغرامات المسددة بموجب برنامج التقسيط حقاً للخزينة ولا تدخل في احتساب القيمة المتوجب تسديدها وفقاً للتسوية.

. لا تحتسب الفوائد المدفوعة ضمن الأقساط المسددة من أصل الضريبة المسددة.

المادة 6

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق المختصة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقاً لما هو محدد في المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، وفي حال توافقها مع أحكام تلك المادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات المختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:

كلياً:

. إذا كان طلب التسوية يتعلق بكامل الاعتراض.

جزئياً:

. إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على فترات ضريبة محددة.

المادة 7

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق المختصة، تنظيم مستندات التنزيل المتوجبة، وتبلّغ المكلف نتيجة التسوية، كما تبلغ نسخاً عن تلك المستندات وفقاً للأصول مرفقاً بها كتاب المكلف المتضمن طلب التقسيط في حال وجوده، الى دوائر التحصيل المختصة لإجراء المقتضى.

المادة 8

إذا سدد المكلف بموجب أحكام التسوية قيمة أكبر مما هو متوجب عليه، يمكنه استرداد الفرق وفقاً لأحكام المادة 43 من قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 9

في حال التخلف عن تسديد قسط من أقساط التسوية، تتوجب على المكلف فائدة بمعدل 12÷ سنوياً من المبالغ غير المسددة، ولا تتوجب غرامة التأخير في التسديد.

المادة 10

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني ويعمل به من تاريخ نشره.

7 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل