All legislation

اعلام Notification 07/08/2019

قيد عقود التفرغ عن حقوق عينية في السجل العقاري بمهلة محددة من تاريخ تنظيمها

Type
اعلام · Notification
Date
07/08/2019
Official Gazette
Issue 39, 15/08/2019, p. 2816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 07/08/2019
Source
Lebanese University

حيث إن المادة 53 من القانون رقم 144 تاريخ 2019/07/31 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) ألزمت بموجب البند ثالثا منها، أصحاب العلاقة الذين نظموا لدى كتاب العدل أو لدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، عقود بيع ووكالات غير قابلة للعزل موضوعها التفرغ عن حقوق عينية قبل تاريخ نفاذ قانون الموازنة العامة لعام 2019، بضرورة المبادرة الى تنفيذ تلك العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري ودفع الرسوم المتوجبة خلال مهلة أربع سنوات من تاريخ نفاذ قانون الموازنة تحت طائلة مضاعفة تلك الرسوم،

لذلك،

تنبه وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالمادة 53 من قانون الموازنة العامة لعام 2019 إلى ضرورة الالتزام بموجباتهم المشار إليها أعلاه والتقيد بالمهل المحددة، تفاديا لتعرضهم لمضاعفة الرسوم المتوجبة عليهم.