إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 166 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لا سيما المادة 59 منه،
وبناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 89، تاريخ الأول من آب 2019،
وبعد التداول مع الجهات المختصة في وزارتي الزراعة والصناعة، وبالاستناد الى اللوائح المبدئية بالسلع ذات الاستعمال الزراعي والصناعي التي جرى تزويد هذا المجلس بها من الجهات ذات الاختصاص،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعفى من تأمين مبلغ الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 59 من القانون 144/2019، وفق قرار هذا المجلس رقم 89، البنود التعريفية المقترنة بالرموز الصناعية (323- 322- 321)، والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق (جدول رقم واحد)، والمستوردة من قبل الصناعيين، شرط اثبات صفتهم بموجب شهادة صناعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الادارة فور صدور المرسوم التطبيقي لاحكام المادة 59 المذكورة اعلاه، على ان يستثنى من موجب ابراز الشهادة الصناعية عند استخدام الرمز (323).
تعفى من تأمين مبلغ الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 59 من القانون 144/2019، وفق قرار هذا المجلس رقم 89، البنود التعريفية المقترنة بالرموز الزراعية (313- 312- 311)، والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق (جدول رقم اثنان) والمستوردة من قبل المزارعين، شرط اثبات صفتهم بموجب شهادة زراعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الادارة فور صدور المرسوم التطبيقي لاحكام المادة 59 المذكورة اعلاه، على ان يستثنى من موجب ابراز الشهادة الزراعية عند استخدام الرمز (313).
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 8 آب 2019
رئيس
أسعد الطفيلي
عضو
غراسيا القزي
عضو
هاني الحاج شحادة