المادة 1
تعفى من تأمين مبلغ الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 59 من القانون 144/2019، وفق قرار هذا المجلس رقم 89، البنود التعريفية المقترنة بالرموز الصناعية (323- 322- 321)، والسلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول المرفق (جدول رقم واحد)، والمستوردة من قبل الصناعيين، شرط اثبات صفتهم بموجب شهادة صناعية صادرة عن الوزارة المختصة وتقديم تعهد بقبول قرار الادارة فور صدور المرسوم التطبيقي لاحكام المادة 59 المذكورة اعلاه، على ان يستثنى من موجب ابراز الشهادة الصناعية عند استخدام الرمز (323).