The whole text

قرار رقم 609 تاريخ 14/08/2019 In force

المادة 4

المادة 4

المستندات الواجب تقديمها بالنسبة لكل نوع معاملة هي التالية:

1 - استيفاء الرسم على بوليصة التأمين على الحياة.

. صورة عن وثيقة الوفاة.

. صورة عن إخراج قيد عائلي مشطوب إسم المتوفي منه.

. كتاب من شركة التأمين على الحياة يحدد قيمة التعويض المستحق ويبين أسماء المستفيدين منه.

. نسخة عن إخراج قيد فردي أو هوية المستفيد (للأشخاص الطبيعيين) أو رقم التسجيل لدى وزارة المالية إذا كان المستفيد من الأشخاص المعنويين.

. نسخة عن حكم حصر الارث في حال ورد في كتاب شركة التأمين أن المستفيدون هم «الورثة الشرعيون).

. يقدم الطلب من قبل المستفيد شخصيا أو من ينوب عنه قانوناً.

2 - إستلام التصريح والترخيص بإجراء حكم حصر الإرث.

. صورة عن وثيقة الوفاة.

. تصريح موقع من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني وفقاً للنماذج المحددة من قبل الوزارة أو بناءً لطلب صاحب العلاقة بالنسبة للمعاملات التي ليس لها نماذج خاصة محددة من قبل الوزارة.

. وكالة مصدقة لدى الكاتب العدل إذا كان مقدم الطلب وكيلاً.

. صورة عن الهويات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من الورثة (يمكن إعتماد إخراج القيد الفردي أو العائلي)، على أن يتم تعبئة نماذج التعريف الشخصي (م11) التي يمكن الحصول عليها مجاناً من وحدات خدمة المكلفين إذا لم يكن لديهم رقم تسجيل شخصي لدى وزارة المالية.

أما في ما يتعلق بالأشخاص المعنويين من الورثة (مؤسسة، شركة،...) فعليهم التوجه إلى وحدات خدمة المكلفين في ضريبة الدخل لتقديم المستندات المطلوبة إذا لم يكن لديهم رقم تسجيل.

. نسخة عن صك الوصية (في حال وجودها).

. صور عن إخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة المتزوجين.

. صور عن إخراجات القيد الفردية أو العائلية للورثة من غير الفئتين الأولى والثانية.

. أي مستند قانوني مصدق وفقاً للأصول يمكن أن يعرّف عن الورثة الذين ليست لهم قيود في دوائر النفوس في لبنان.

. إفادة حصر إرث من مختار القرية أو محلة سجل نفوس المتوفي أو من مختار محلة سكن المتوفي يبين إسم وشهرة المتوفي وعنوانه والمنطقة العقارية ورقم العقار لمحل سكنه وتاريخ وفاته وأسماء وعناوين الورثة.

. صور عن إفادات عقارية حديثة التاريخ (لا يعود تاريخها لاكثر من شهر) للعقارات المصرح عنها أو كتب علم وخبر حديثة لهذه العقارات من مختار المحلة في المناطق غير الممسوحة مصدقة من القائمقام.

. صور عن البيانات التي تثبت ملكية المتوفي للسندات المالية والأسهم أو سواها.

. نسخة عن دفاتر ملكية الآليات والمركبات بمختلف أنواعها التي يملكها المتوفي.

. المستندات الثبوتية لأية عناصر أخرى تبين ملكية المتوفي لها.

3 - تصفية الرسوم المترتبة على التركة أو الهبة أو الوقف أو الوصية المنفذة:

. حكم حصر إرث المتوفي ترفق به الصيغة التنفيذية للوصية (في حال وجود وصية).

. الصيغة التنفيذية لحكم حصر الإرث الصادر عن المحاكم الأجنبية.

. خريطة موقع لكل عقار غير مبني مصرح عنه أو مبني وغير مفرز مع بيانات كيل رسمية بمساحات العقارات في حال عدم ورود المساحات على الإفادات العقارية وبيان كيل للبناء القائم عليه.

. نسخ عن خرائط إفراز العقارات المبنية التي يملكها المتوفي مع بيانات كيل رسمية بمساحاتها في حال عدم ورود المساحات على الإفادات العقارية.

. إفادات بالمحتويات من البلديات المختصة أو إفادات بالمحتويات مصدقة من القائمقام من مختار القرية أو المحلة التي ليس فيها بلديات، بالنسبة للعقارات غير المبنية.

. إفادات من البلديات المختصة أو إفادات من مختار القرية أو المحلة التي ليس فيها بلديات مصدقة من القائمقام بمحتويات وتاريخ إنجاز الإنشاءات المقامة على العقارات المبنية الغير مفرزة واسماء الشاغلين وتواريخ اشغالهم.

. صور عن عقود الإيجار المسجلة حسب الأصول للعقارات المبنية.

. في حال تملك المتوفي لحصص شائعة في عقارات أقام عليها بعض الشركاء في الملكية أو الغير أبنية مختلفة يتوجب عندها ضم المستندات المنصوص عليها في التعليمات 2345/ض تاريخ 8/12/2005.

. نسخة عن العقود أو إتفاقيات البيع أو الوكالات غير القابلة للعزل التي أجراها المتوفي على عقارات مبنية أو غير مبنية يملكها في حال وجودها، وعن الإيصالات المثبتة لدفع الرسوم العقارية في حال البيع للورثة ضمن السنتين السابقتين للوفاة.

. عقود التأمين العقارية أو التجارية أو سواها التي عقدها المتوفي.

. الوثائق المثبتة والصالحة للتذرع بها أمام القضاء، للديون المترتبة على تركة المتوفي في حال التصريح عنها.

. نسخة عن كشوفات الحسابات المصرفية المصرح عنها.

. نسخة عن مستندات سندات الخزينة التي يملكها المتوفي في حال وجودها.

. إفادات من الجهات المختصة عن الأسهم التي يملكها المتوفي في حال وجودها.

. نسخة عن الإشارات والدعواى والإستحضارات الموجودة على الإفادات العقارية.

. أي مستندات ثبوتية أخرى قد يتبين الحاجة لها عند درس تصفية الرسوم.

4 - طلب إعفاء تركة أو وصية منفذة أو هبة من رسم الإنتقال.

. حكم حصر ارث المتوفي ترفق به الصيغة التنفيذية للوصية (في حال وجود وصية).

. عقد الهبة.

. المستندات التي تثبت توفر شروط الإعفاء.

5 - طلب تجزئة التركة وتطبيق المادة 27 من قانون رسم الانتقال

. كتاب من ذي صفة قانونية يطلب بموجبه الموافقة على تطبيق المادة 27 من قانون رسم الإنتقال، مبيناً الأسباب الحقيقية لهذا الطلب.

. المستندات الثبوتية لصحة اسباب الطلب (في حال توفرها).

6 - اعتراض على التكليف برسم الانتقال

. كتاب اعتراض يبين بشكل واضح كافة النقاط المعترض عليها.

. المستندات التي تبرر النقاط المذكورة في كتاب الإعتراض.

. الوثائق أو المستندات المستجدة وغير المأخوذ بها لدى تصفية الرسوم المترتبة.

المادة 4 من قرار رقم 609 تاريخ 14/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284060/article/4/