All legislation

قرار Decision No. 185 09/08/2019

تعليق التداول بصنفي لبنة وجبنة عكاوي تشيكي

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
09/08/2019
Official Gazette
Issue 40, 22/08/2019, p. 2913-2914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 09/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لاسيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

بناء على القرار رقم 1034/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 21/11/2011 (تنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعتي اللبنة وجبنة عكاوي تشيكي من انتاج مؤسسة منتوجات مزارع الوادي الكائنة في الدكوانة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل المخبرية لعينتين من اللبنة وجبنة العكاوي التي تم أخذهما من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتهما للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 23:1999 (مواصفة اللبنة) ورقم 510: 2012 من الناحية الجرثومية كما لوجود مادة الجيلاتين في صنف اللبنة،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لسلعتي اللبنة والجبنة العكاوي للمواصفتين اللبنانيتين والقرار رقم 1034/1 المذكورين اعلاه.

المادة 2

يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة وجبنة العكاوي المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/8/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش