المادة 2
يطلب من المؤسسة الواردة اسمها في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة وجبنة العكاوي المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.