The whole text

مرسوم رقم 5500 تاريخ 29/08/2019 In force

المادة 13

المادة 13

تمنح وزارة السياحة الجمعيات مساهمات مالية عن الأنشطة السياحية بقرار من وزير السياحة، بعد إحالة الملف من قبل المدير العام، مع تبرير اقتراح الموافقة والمبلغ المقترح أو سبب اقتراح الرفض، على أن يتضمن قرار منح المساهمة وجهة استعمال المبلغ من قبل الجمعية، وعلى أن تراعى مبادئ العدالة والمساواة ومن دون أي تمييز لجمعية على أخرى، وتشجع الوزارة الجمعيات السياحية الناشئة أو الجديدة على التقدم بالحصول على موافقتها للإستفادة من أحكام هذا المرسوم وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة العامة ووفقا للعجز المسجل في نشاطها السياحي موضوع المساهمة على أن لا تتعدى المساهمة ثلثي العجز المسجل ولا تجاوز 000 .000 .15 ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 13 من مرسوم رقم 5500 تاريخ 29/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284125/article/13/