المادة 13
تمنح وزارة السياحة الجمعيات مساهمات مالية عن الأنشطة السياحية بقرار من وزير السياحة، بعد إحالة الملف من قبل المدير العام، مع تبرير اقتراح الموافقة والمبلغ المقترح أو سبب اقتراح الرفض، على أن يتضمن قرار منح المساهمة وجهة استعمال المبلغ من قبل الجمعية، وعلى أن تراعى مبادئ العدالة والمساواة ومن دون أي تمييز لجمعية على أخرى، وتشجع الوزارة الجمعيات السياحية الناشئة أو الجديدة على التقدم بالحصول على موافقتها للإستفادة من أحكام هذا المرسوم وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة العامة ووفقا للعجز المسجل في نشاطها السياحي موضوع المساهمة على أن لا تتعدى المساهمة ثلثي العجز المسجل ولا تجاوز 000 .000 .15 ل.ل. (خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).