إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2001:222 (جبن حلوم)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،
وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف جبن حلوم نابلسي من انتاج محل الوديان الكائن في علما، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من جبنة حلوم نابلسي تم أخذها من انتاج المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 2001:222 (جبن حلوم) ورقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)، من الناحية الجرثومية كما لناحية وجود مادة النشاء فيها،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لصنف الجبنة للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين.
يطلب من المحل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من صنف جبن حلوم نابلسي المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لتلفها.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/8/2019
وزير الاقتصاد والتجارة
منصور بطيش