المادة 1
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بصنف جبن حلوم نابلسي من انتاج محل الوديان الكائن في علما، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من جبنة حلوم نابلسي تم أخذها من انتاج المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 2001:222 (جبن حلوم) ورقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)، من الناحية الجرثومية كما لناحية وجود مادة النشاء فيها،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لصنف الجبنة للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين.