All legislation

قرار Decision No. 197 28/08/2019

تعليق التداول بصنف لبنة

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
28/08/2019
Official Gazette
Issue 42, 05/09/2019, p. 3016-3017
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 28/08/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 1959/12/16 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 1973/12/28 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 2005/2/4 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 2012:510 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية)،

وبناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من انتاج معمل الغوراني الكائن في مرياطة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2012:510 لناحية تخطي نسبة الخمائر والاعفان الحد المسموح به كما لناحية وجود مادة النشاء فيها،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المعمل لسلعة اللبنة للمواصفتين اللبنانيتين المذكورتين اعلاه.

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من اللبنة المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء لتلفها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/8/2019 وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش