المادة 1
يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبنة من انتاج معمل الغوراني الكائن في مرياطة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 1999:23 (مواصفة اللبنة) ورقم 2012:510 لناحية تخطي نسبة الخمائر والاعفان الحد المسموح به كما لناحية وجود مادة النشاء فيها،
- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المعمل لسلعة اللبنة للمواصفتين اللبنانيتين المذكورتين اعلاه.