المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مؤسسة تراث نيماير في طرابلس»
مركزها: طرابلس - منطقة التل العقارية - العقار رقم 133 - القسم رقم 30 - بناية الأحدب - بلوك A - الطابق الأول.
غايتها: السعي والتعاون مع الجهات المختصة على:
1 - رعاية الإرث المعماري المبني، الذي صممه المعمار البرازيلي الراحل أوسكار نيماير في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، عبر إعتماد مسار حماية التراث الثقافي وإرتباطه بالتنمية المستدامة.
2 - ترويج التراث الثقافي لمعرض رشيد كرامي الدولي المصمم على يد المعمار أوسكار نيماير من خلال التواصل الإجتماعي والثقافي والتأكيد على القيمة الإقتصادية لهذا المرفق.
3 - دعم وتحسين كافة الأطر القانونية وأنظمة الحماية والتشريعات التي تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي المتمثل في منشآت معرض رشيد كرامي المصممة على يد المعمار أوسكار نيماير.
4 - التأكيد على توفير المصادر والخبرات التي ستعمل على تطبيق الإستراتيجية العامة للجمعية/ المؤسسة على كافة المستويات المتعلقة بحماية منشآت معرض رشيد كرامي الدولي المصممة على يد المعماري أوسكار نيماير.
على الجمعية وجوب مراجعة المديرية العامة للآثار - والمراجع المعنية المختصة - للإستحصال على موافقتها الخطية المسبقة بكلّ ما يتصل بالإرث المعماري المبني، وحماية التراث الثقافي... وذلك قبل المباشرة بأيّ نشاط أو عمل ميداني في هذا الشأن.
على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ميرا نعيم منقاره
كابي نعيم خرياطي
شيرين عمر فتال
ميشلين سليم البيطار
وسيم عبد الرحمن الناغي
ايفونا ماوغوجانا بوغوسواف كوكو شتشيك
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس وسيم عبد الرحمن الناغي.
{NIEMEYER HERITAGE FOUNDATION IN TRIPOLI