All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1438 21/08/2019

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة تراث نيماير في طرابلس» {NIEMEYER HERITAGE FOUNDATION IN TRIPOLI} مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1438
Date
21/08/2019
Official Gazette
Issue 41, 29/08/2019, p. 2945-2947
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1343 تاريخ 23/09/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1438 تاريخ 21/08/2019
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة تراث نيماير في طرابلس»

{NIEMEYER HERITAGE FOUNDATION IN TRIPOLI} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4908 تاريخ 6/3/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«مؤسسة تراث نيماير في طرابلس»

مركزها: طرابلس - منطقة التل العقارية - العقار رقم 133 - القسم رقم 30 - بناية الأحدب - بلوك A - الطابق الأول.

غايتها: السعي والتعاون مع الجهات المختصة على:

1 - رعاية الإرث المعماري المبني، الذي صممه المعمار البرازيلي الراحل أوسكار نيماير في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، عبر إعتماد مسار حماية التراث الثقافي وإرتباطه بالتنمية المستدامة.

2 - ترويج التراث الثقافي لمعرض رشيد كرامي الدولي المصمم على يد المعمار أوسكار نيماير من خلال التواصل الإجتماعي والثقافي والتأكيد على القيمة الإقتصادية لهذا المرفق.

3 - دعم وتحسين كافة الأطر القانونية وأنظمة الحماية والتشريعات التي تساهم في الحفاظ على التراث الثقافي المتمثل في منشآت معرض رشيد كرامي المصممة على يد المعمار أوسكار نيماير.

4 - التأكيد على توفير المصادر والخبرات التي ستعمل على تطبيق الإستراتيجية العامة للجمعية/ المؤسسة على كافة المستويات المتعلقة بحماية منشآت معرض رشيد كرامي الدولي المصممة على يد المعماري أوسكار نيماير.

على الجمعية وجوب مراجعة المديرية العامة للآثار - والمراجع المعنية المختصة - للإستحصال على موافقتها الخطية المسبقة بكلّ ما يتصل بالإرث المعماري المبني، وحماية التراث الثقافي... وذلك قبل المباشرة بأيّ نشاط أو عمل ميداني في هذا الشأن.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ميرا نعيم منقاره

كابي نعيم خرياطي

شيرين عمر فتال

ميشلين سليم البيطار

وسيم عبد الرحمن الناغي

ايفونا ماوغوجانا بوغوسواف كوكو شتشيك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المهندس وسيم عبد الرحمن الناغي.

{NIEMEYER HERITAGE FOUNDATION IN TRIPOLI

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية

في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية

رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن