المادة 1
يعتبر مجلس بلدية كفرزبد - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 1588 06/09/2019
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2995/ب/2019 تاريخ 19/8/2019،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية كفرزبد - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية كفرزبد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن