All legislation

قرار Decision No. 1588 06/09/2019

إعلان حل مجلس بلدية كفرزبد - قضاء زحلة وتكليف محافظ البقاع القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1588
Date
06/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3036
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1639 تاريخ 13/09/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1588 تاريخ 06/09/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2995/ب/2019 تاريخ 19/8/2019،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية كفرزبد - قضاء زحلة - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ البقاع القيام بأعمال مجلس بلدية كفرزبد حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن