إن وزير التربية والتعليم العالي رئيس لجنة مزاولة مهنة الهندسة،
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)، لا سيما المادتين الثالثة والخامسة منه،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يمكن لحاملي الشهادات بدرجة ماجستير في الهندسة أو الشهادات بدرجة (Yuksek Mohandess) من فروع للجامعات الحكومية التركية المعتمدة من قبل لجنة مزاولة مهنة الهندسة والقائمة على أراضي قبرص الشمالية المعروفة بإسم قبرص التركية، الحصول على إذن بممارسة مهنة الهندسة، شرط أن يكون فرع الجامعة معتمدا من قبل الدولة التركية وبعد توافر كافة الشروط والمعايير الأكاديمية لجهة البرامج وعدد الأرصدة (150 رصيدا) على الأقل وعدد سنوات الدراسة (خمس سنوات نظامية).
تقوم اللجنة بدراسة طلبات الخريجين الحائزين على شهادات بدرجة ماجستير في الهندسة من الفروع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والمبنية على شهادات بكالوريوس في الهندسة من جامعات غير معتمدة من قبل لجنة مزاولة مهنة الهندسة للتأكد من مدى توافر الشروط المطلوبة في المسار التعليمي للحصول على إذن مزاولة مهنة الهندسة.
يمكن للجنة مزاولة مهنة الهندسة، بعد التأكد من توافر الشروط العامة المطلوبة، إقتراح منح إذن مزاولة مهنة الهندسة لهؤلاء الخريجين شرط أن لا يقل عدد الأرصدة التي نالها صاحب العلاقة من فروع الجامعات التركية المعتمدة عن 75 رصيدا (خمسة وسبعون رصيدا) على الأقل وعلى أن يكون قد أمضى في الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين وذلك لكافة فروع الهندسة باستثناء العمارة. أما بالنسبة لاختصاص العمارة فيجب أن ينال 90 رصيدا (تسعون رصيدا) على الأقل. وأمضى في الدراسة مدة ثلاث سنوات على الأقل، هذا، ويعتبر منهاج وبرنامج الدراسة في الجامعة اللبنانية هو المعيار للتقييم.
أما بالنسبة للحاصلين على شهادة علوم أو شهادة الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا (DUT)، فيجب إستحصالهم على شهادة البكالوريوس في الهندسة بعد استكمال المواد العلمية والهندسية المطلوبة للبكالوريوس قبل استكمال المسار التعليمي للإستحصال على شهادة الماجستير في الهندسة.
تقوم اللجنة بدراسة ملفات الجامعات الحكومية التركية وفروعها في قبرص الشمالية (قبرص التركية) وإصدار القرارات اللازمة باعتمادها من عدمه، وذلك في ضوء توافر أو تقديم ملفات بإسم هذه الجامعات إلى اللجنة، شرط أن تكون هذه الجامعات مقبولة ومعتمدة من قبل الدول التركية، وبعد التأكد من مدى توافر الشروط والمعايير الأكاديمية المعتمدة من قبل لجنة مزاولة مهنة الهندسة، والمتوافقة مع أحكام القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 والذي ينص في أحد بنوده على شرط أن يكون برنامج الدراسة المؤدي إلى الشهادة في الهندسة أو عدد الوحدات يوازي مناهج الدراسة في كلية الهندسة الجامعية اللبنانية بعد الثانوية اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها.
يطلب إلى جميع الطلاب اللبنانيين ضرورة التقيد بقرارات لجنة مزاولة مهنة الهندسة والإطلاع على لائحة الجامعات المعترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي ونقابتي المهندسين قبل الإنتساب إلى أي جامعة.
تلغى الأحكام والنصوص التي تخالف أو تتعارض وأحكام هذا القرار.
نشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7/8/2019
رئيس اللجنة
وزير التربية والتعليم العالي
أكرم شهيب
عضو
جاد تابت
عضو
عبد الحفيظ القيسي
عضو
عبد الحسن الحسيني