المادة 2
تقوم اللجنة بدراسة طلبات الخريجين الحائزين على شهادات بدرجة ماجستير في الهندسة من الفروع المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والمبنية على شهادات بكالوريوس في الهندسة من جامعات غير معتمدة من قبل لجنة مزاولة مهنة الهندسة للتأكد من مدى توافر الشروط المطلوبة في المسار التعليمي للحصول على إذن مزاولة مهنة الهندسة.
يمكن للجنة مزاولة مهنة الهندسة، بعد التأكد من توافر الشروط العامة المطلوبة، إقتراح منح إذن مزاولة مهنة الهندسة لهؤلاء الخريجين شرط أن لا يقل عدد الأرصدة التي نالها صاحب العلاقة من فروع الجامعات التركية المعتمدة عن 75 رصيدا (خمسة وسبعون رصيدا) على الأقل وعلى أن يكون قد أمضى في الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين وذلك لكافة فروع الهندسة باستثناء العمارة. أما بالنسبة لاختصاص العمارة فيجب أن ينال 90 رصيدا (تسعون رصيدا) على الأقل. وأمضى في الدراسة مدة ثلاث سنوات على الأقل، هذا، ويعتبر منهاج وبرنامج الدراسة في الجامعة اللبنانية هو المعيار للتقييم.
أما بالنسبة للحاصلين على شهادة علوم أو شهادة الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا (DUT)، فيجب إستحصالهم على شهادة البكالوريوس في الهندسة بعد استكمال المواد العلمية والهندسية المطلوبة للبكالوريوس قبل استكمال المسار التعليمي للإستحصال على شهادة الماجستير في الهندسة.