All legislation

قرار Decision No. 103 30/07/2019

ترخيص جمعية رياضية بإسم «ماستر بريف سنتر فتنس»

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
30/07/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3050-3051
Status
In force
Amended by
قرار رقم 165 تاريخ 18/11/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 30/07/2019
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «ماستر بريف سنتر فتنس» المسجل تحت رقم 2041/د تاريخ 11/6/2018

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها 16592 تاريخ 12/5/2019,

بناء على الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/6/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

ترخص جمعية رياضية باسم «ماستر بريف سنتر فتنس»

مركزها: حارة حريك، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة الالعاب التالية: «كيوكوشنكاي - كيك بوكسينغ - مواي تاي - الملاكمة».

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:

محمد منذر خريباني - منذر محمد خريباني - خضر عباس منذر - حسين محمود قوصان - لطفي عبد اللطيف الزين - ثروت محمد حطيط - علي مالك فقيه - وسيم فؤاد فاعور - محمد زكريا عكنان.

تتولى هذه الهيئة مهام ادارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الإدارية وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة تلغى من ترخيص اللعبة التي لم تنضم وفي حال عدم الانضمام لاي اتحاد تحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش