المادة 1
يلغى نص البند (31) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادس عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 5/ د.أ.»