The whole text

قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019 In force

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (31) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادس عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 5/ د.أ.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284225/article/1/