All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13101 03/09/2019

التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13101
Date
03/09/2019
Official Gazette
Issue 43, 12/09/2019, p. 3052-3064
Status
In force
Amends
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (Art. 11 مكرر)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البند (31) من المقطع «ثانياً» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«31- القروض التي تمنح بالدولار الاميركي لتمويل الرأسمال التشغيلي للمؤسسات الصناعية بغية تصدير انتاجها وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادس عشر» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 5/ د.أ.»

المادة 2

يلغى نص الفقرة الاولى من المقطع «ثاني عشر» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.5% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة.»

المادة 3

يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المقطع «خامس عشر» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«ب - مبلغ 465 مليار ليرة لبنانية في ما خص القروض السكنية التي تمنح خلال العام 2019 على ان يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه بالليرة اللبنانية في حساب دائن خاص لدى مصرف لبنان والناتجة عن عمليات بيع دولار اميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية.

لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقاً لهذه الآلية في احتساب نسبة ال (25%) المحددة في المادة الاولى مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001»

المادة 4

يضاف الى المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المقطع «سادس عشر» التالي نصه:

«ضمن الحدود الاجمالية المشار اليها في مطلع «خامس عشر» من هذه المادة يمكن، خلال مهلة أقصاها 31/12/2019، افادة مصرف الاسكان من دعم مصرف لبنان مقابل القروض السكنية التي يمنحها للعملاء والممولة منه مباشرة وذلك وفقاً للأصول وللآلية المحددة في المقاطع «ثالثاً» و«خامساً» و«سادساً» و«سابعاً» و«تاسعاً» و«عاشراً» و«حادي عشر» وفي البند (2) من المقطع «رابعاً» من هذه المادة.»

المادة 5

يلغى نص من المادة الثانية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن اعادة جدولة القروض غير السكنية موضوع «المادة التاسعة مكرر» و«المادة العاشرة» و«المادة الحادية عشرة مكرر» من هذا القرار اذا تم تحويلها لهذه الغاية من الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي.»

المادة 6

يلغى نص كل من النماذج (IN) و(IN-18) و(PB-BDL) المرفقة بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 أيلول 2019 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه