المادة 11
يلغى نص البند (5) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:
«5 - في ما يعني مسؤول قسم التحاويل:
أ) التدقيق في التحاويل التي ترد لحساب العملاء، لاسيما التحاويل الإلكترونية التي لا تتضمن اسم الآمر بالتحويل (ordering customer) او اسم المستفيد من التحويل (Beneficiary customer) والتي تتجاوز مبلغاً محدداً ووتيرة معينة تبعاً لطبيعة وحجم عمل العميل، والحسابات التي تجري من خلالها عمليات تحاويل متعددة أو خارجة عن المألوف والتحقق من سلامة هذه التحاويل لجهة صحة مصادرها.
ب) إبلاغ «وحدة التحقق» بواسطة مسؤول مراقبة العمليات في الفرع عن اية تحاويل يكون لديه اي شك بأنها تنطوي على عمليات مشبوهة قد تشكل تبييض اموال أو تمويل إرهاب.
ج) الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمس سنوات بسجل يتضمن المعلومات كافة المرفقة بالتحاويل الواردة من الخارج والتي يتعذر إرسالها عند قيام المصرف بإجراء تحويل داخل لبنان مرتبط بالتحويل الوارد.»