المادة 10
يضاف الى البند (2) من المادة 11 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرة (ع) التالي نصها:
«ع) التحقق من تطبيق برامج مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة ككل، بما يشمل جميع الفروع والشركات التابعة التي تمتلك المجموعة اغلبية فيها وعلى أن تتضمن هذه البرامج التدبير التالية:
- سياسات وإجراءات لتبادل المعلومات المتعلقة، بالعناية الواجبة تجاه العملاء ومخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- موجب توفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات من الفروع والشركات التابعة على مستوى المجموعة، عندما يكون ذلك ضرورياً لأغراض مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؛ وينبغي ان تتضمن هذه المعلومات التقارير التحليلية والتقارير عن الأنشطة التي تبدو غير اعتيادية. وكذلك ينبغي ان تتلقى، على مستوى المجموعة، الفروع والشركات التابعة مثل هذه المعلومات من «وحدة التحقق» بما يتلاءم ويتناسب مع المخاطر وتحليل المعلومات والتقارير والعمليات غير الاعتيادية.
- موجب توفير ضمانات كافية بشأن السرية واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم إعلام أو تنبيه العميل.»