The whole text

قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص كل من البند (3) والبند (5) من المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«3 - على الموظف المولج بتنفيذ العملية تطبيق إجراءات العناية الواجبة، بما يشمل التحقق من هوية العميل، بصرف النظر عن قيمة العملية، إذا لاحظ أن هناك عمليات متعددة تجري بمبالغ تقل عن الحد الأدنى المذكور في البند (2) من هذه المادة ويبلغ أو يفوق مجموعها /10000/ د.أ. أو ما يعادله وذلك على الحساب نفسه أو على حسابات متعددة لشخص واحد أو إذا نشأ لديه شك حول قيام أحد العملاء بمحاولة تبييض أموال أو تمويل إرهاب.»

«5 - على المصرف أن يحتفظ بمعلومات عن العميل وعن صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner)، سيما اسمه الكامل وعنوان مكان إقامته ومهنته، وعن وضعه المالي، وبنسخ عن جميع الوثائق التي اعتمدت للتحقق مما تقدم وبملفات الحسابات لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب أو إنهاء علاقة العمل وبجميع المستندات المتعلقة بالعمليات كافة بما يشمل المراسلات التجارية ونتائج اي تحليل يتم إجراؤه، لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إنجاز العملية، بحيث يمكن أن تشكل هذه السجلات عند الضرورة دليلا للادعاء ضد النشاط الجرمي.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284231/article/3/