The whole text

قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 In force

المادة 4

المادة 4

يضاف الى المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (7) التالي نصه:

«7 - على المصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعملائها وفقا للمادة 3 من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 استعمال أرقام و/أو حروف حصرا للتعريف عن هذه الحسابات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284231/article/4/