المادة 4
يضاف الى المادة 3 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (7) التالي نصه:
«7 - على المصارف عند فتح حسابات ودائع مرقمة لعملائها وفقا للمادة 3 من قانون سرية المصارف تاريخ 3/9/1956 استعمال أرقام و/أو حروف حصرا للتعريف عن هذه الحسابات وعدم استخدام أسماء مستعارة وتطبيق إجراءات العناية الواجبة كافة بشأنها.»