The whole text

قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 In force

المادة 6

المادة 6

يلغى نص البند (1) من المادة 7 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«1 - يتوجب على المصرف أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المعززة بما يشمل الاستعلام من العميل عن مصدر الأموال ووجهتها وعن موضوع العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك عندما تنطوي العملية على الخصائص التالية:

أ) أن تجري هذه العملية في ظروف غير اعتيادية من التعقيد، وعلى المصرف أن يقدر هذه الظروف ليس فقط بالنظر إلى نوع العملية وطبيعتها، بل أيضا بالنظر إلى غايتها الظاهرة.

ب) أن تبدو هذه العملية وكأن ليس لها مبررا اقتصاديا أو هدفا مشروعا، خصوصا بسبب التفاوت بين العملية والنشاط المهني للعميل أو حتى بينها وبين عاداته أو شخصيته.

ج) أن يكون أحد طرفي العملية من رعايا دول أو مقيما في دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تطبقها بشكل غير كاف ويتم التحقق من ذلك من خلال المراجعة الدورية للموقع الإلكتروني لهذه المجموعة خاصة بعد كل اجتماع عام لها.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284231/article/6/