المادة 5
يضاف الى المادة 5 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند التالي نصه:
« يكون لديه أسباب منطقية تحمله على الاعتقاد بأن تنفيذ إجراءات العناية الواجبة سوف ينبه العميل عن توفير اشتباه لدى المصرف حول تبييض أموال أو تمويل إرهاب وفي هذه الحالة يسمح للمصرف بعدم مواصلة هذه الاجراءات.»