The whole text

قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 In force

المادة 9

المادة 9

يلغى نص المقطع «ثانياً» من المادة 9 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: وضع تدابير وإجراءات للمراقبة ترتكز على المخاطر (Risk Based Control) واعتماد، كحد أدنى وفي ما خص العملاء و«اصحاب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owners) والاشخاص المعرضين سياسياً وأفراد عائلاتهم والأشخاص المقربين منهم، والعمليات المصنفة بدرجة «مخاطر عالية» (High Risk) وفقاً لتصنيف المخاطر (Risk Scoring)، التدابير والإجراءات المعززة التالية:

1 - زيادة التوعية حول أهمية التشدد في المراقبة وإعطائها أولوية والقيام بالمتابعة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.

2 - الاستحصال على معلومات أكثر تفصيلاً عن العملاء و«أصحاب الحق الاقتصادي (Increased KYC Levels) (Beneficial Owners) لاسيما تحديد مصدر ثروتهم.

3 - الحصول على موافقة الإدارة العليا، للتعامل أو استمرار التعامل مع العملاء ولتنفيذ العمليات، بما يتناسب مع درجة المخاطر المحددة.

4 - إجراء مراجعة دورية للعلاقة مع العملاء (Periodic review of relationship).

5 - إجراء مقارنة مستمرة مع التصنيف المشابه المعتمد (Peer Comparison).

6- وضع نظام مناسب لتحديد ما إذا كان العميل أو «اصحاب الحق الاقتصادي» (Beneficail Owners) أشخاص معرضين سياسياً.»

المادة 9 من قرار وسيط رقم 13093 تاريخ 07/08/2019 https://lebaneselegislation.com/law/284231/article/9/